السيد علي الطباطبائي

266

رياض المسائل

الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة ( 1 ) . وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها ( 2 ) . وفي المرسل في الفقيه : اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا . وقال : اغسل يدك من النوم مرة ( 3 ) . وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة - كما عن البيان ( 4 ) والنفلية ( 5 ) - لا دليل عليه ، كاطلاق المرتين فيه ، كما عن اللمعة ( 6 ) . وأما ما في الخبر " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " ( 7 ) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل ، كما عن ظاهر الأصحاب . وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة ؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية ، أم تعبد محض ؟ فيعم جميع ذلك . الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى ( 8 ) ، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني ، وليس فيه - مع قصور سنده واختصاصه بالنوم - ما يوجب التقييد مطلقا . فالتعميم أولى . ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن ( 9 ) به ، لاطلاق الأخيرين وغيرهما . ولا وجه للتقييد ، لعدم المنافاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 301 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ح 91 و 92 ج 1 ص 46 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 2 . ( 5 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 92 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 1 ص 329 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 301 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء . . . ج 1 ص 48 س 36 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301 .